تنزيه الأنبياء والأئمة (ع) - فارس حسون كريم - الصفحة ٣٠٩
أن يكون لأحدنا صاحب خصيص (1) به، خفيف في طاعته، مشهور بنصيحته (2)، فيقول هذا المصحوب بعد برهة من الزمان لمن يريد إطرافه وتعجيبه: أو ليس (3) صاحبي فلان الذي كانت له من الحقوق كذا وكذا، وبلغ من الاختصاص بي إلى منزلة كذا قتلته، وأبحت حريمه، وسلبت ماله؟ وإن كان ذلك إنما استحقه بما تجدد منه في المستقبل، وإنما عرف بالحسن من أعماله على سبيل التعجب، وهذا (4) واضح.
[في الأحكام المدعى مخالفة علي فيها لمن سواه] مسألة: فإن قيل: فما الوجه فيما عابه النظام به (عليه السلام) من الأحكام التي ادعى انه خالف فيها (5) جميع الأمة، مثل: بيع أمهات الأولاد، وقطع يد السارق من أصول الأصابع، ودفع السارق إلى الشهود، وجلد الوليد بن عقبة أربعين سوطا (6) في خلافة عثمان، وجهره بتسمية الرجال في القنوت، وقبوله شهادة الصبيان بعضهم على بعض، والله تعالى يقول: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * (7) وأخذه (عليه السلام) نصف دية الرجل من أولياء المرأة، وأخذه نصف دية العين من المقتص (8) من الأعور، وتخليفه رجلا يصلي العيدين بالضعفاء في المسجد

(١) في " ش ": مخصوص، خصيص - خ -.
(٢) في " م ": في نصيحته.
(٣) في " ش ": أليس.
(٤) في " م ": وهو.
(٥) في " ش ": بها.
(٦) في " م ": أربعين يوما مسوطا.
(٧) سورة الطلاق: ٢.
(8) في " ش ": نصف دية العين للمقتص.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»