ثم يقال لهم: أليس هذا الخبر لم يقتص أن لها جميع أحكام المعتقات، لأنه لو اقتضى ذلك لما جاز أن يعتقها السيد، ولا أن يطأها إلا بعقد، وإنما اقتضى بعض أحكام المعتقات، فلابد من مزيل فيقال لهم: فما أنكرتم من أن [يكون] مخالفكم يمكنه أن يستعمله أيضا على سبيل التخصيص كما استعملتموه، فنقول: إنه لو أراد بيعها لم يجز (1) إلا في دين، وعند ضرورة، وعند موت الولد، فكأنها تجري مجرى المعتقات فيما لا يجوز بيعها فيه، وإن لم يجز من (2) كل وجه كما أجريتموها (3) مجراهن في وجه دون آخر.
فأما قطع السارق من [أصول] الأصابع فهو (4) الحق الواضح الجلي، لأن الله تعالى قال: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * (5) واسم اليد يقع على جملة هذا العضو إلى المنكب، ويقع عليه أيضا إلى المرفق (6) وإلى الزند وإلى الأشاجع (7)، كل ذلك على سبيل الحقيقة.
ولهذا يقول أحدهم: " أدخلت يدي في الماء إلى أصول الأصابع، وإلى الزند، وإلى المرفق، وإلى المنكب " (8)، فيجعل كل ذلك غاية. وقال الله تعالى: