الجواب: إنا قد بينا قبل هذا الموضع أنه لا يعترض على أمير المؤمنين (عليه السلام) في أحكام الشريعة ويطمع منه (1) في (2) عثرة أو زلة إلا معاند لا يعرف قدره، ومن شهد له النبي (صلى الله عليه وآله) بأنه أقضى الأمة، وان الحق معه [يدور] كيف ما دار (3)، وضرب بيده على صدره وقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه لما بعثه إلى اليمن حتى قال أمير المؤمنين (عليه السلام): فما شككت في قضاء بين اثنين (4). وقال [النبي] فيه (عليه السلام): " أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب " (5) لا يجوز أن يعترض أحكامه (عليه السلام)، ولا يظن بها إلا الصحة والسداد.
وأعجب من هذا كله الطعن على هذه الأحكام وأشباهها بأنها خلاف الإجماع، وأي إجماع - ليت شعري - يستقر (6) وأمير المؤمنين (عليه السلام) خارج منه، ولا أحد من الصحابة الذين لهم في الأحكام مذاهب وفتاوى [وقيام] إلا وقد تفرد بشئ لم يكن له عليه موافق، وما عد مذهبه خروجا عن الإجماع، ولولا التطويل لذكرنا شرح هذه الجملة، ومعرفتها وظهورها يغنيان عن تكلف ذلك،