تنزيه الأنبياء والأئمة (ع) - فارس حسون كريم - الصفحة ٣١٠
الأعظم، وأنه (عليه السلام) أحرق رجلا أتى غلاما في دبره، وأكثر ما أوجب على من فعل هذا الفعل الرجم، وأنه (عليه السلام) أوتي بمال من مهور البغايا فقال (عليه السلام): ارفعوه حتى يجئ غني وباهلة (1). فقال النظام لم خص بهذا غنيا وباهلة؟ فإن كانوا مؤمنين فمن عداهم من المؤمنين كهم في جواز تناول هذا المال، وإن كانوا غير مؤمنين فكيف يأخذون العطاء مع المؤمنين؟ قال: وذلك المال وإن كان من مهور (2) البغايا أو بيع لحوم (3) الخنازير بعد أن تملكه الكفار ثم يفتحه (ب) الله تعالى على المؤمنين فهو حلال طيب للمؤمنين.

(١) أي يعطى ذلك مال غني وباهلة، وهم أرذل العرب.
روى نحوه في بصائر الدرجات: ١٥٩ ح ٢٨، بحار الأنوار: ٤٠ / 139 ح 32.
(2) في " م ": مهر.
(3) في " ع ": لحم. (ب) في " ش، ع ": يبيحه.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»