تنزيه الأنبياء والأئمة (ع) - فارس حسون كريم - الصفحة ٣٠٠
انه (عليه السلام) كان غير محيط بعلم الشريعة على ما تذهبون إليه؟
قلنا: قد بينا الجواب عن هذه الشبهة في كتابنا الملقب بالشافي في الإمامة (1)، وذكرنا انه (عليه السلام) وإن كان عالما بصحة ما أخبره به المخبر، وأنه من الشرع، فقد يجوز أن يكون المخبر له به ما سمعه من الرسول (صلى الله عليه وآله)، وإن كان من شرعه، ويكون كاذبا في ادعائه السماع، فكان يستحلفه لهذه العلة.
وقلنا أيضا: لا يمتنع أن يكون ذلك إنما كان منه (عليه السلام) في حياة الرسول (صلى الله عليه وآله) وفي تلك الأحوال لم يكن محيطا بجميع الأحكام، بل كان يستفيدها حالا بعد حال.
فإن قيل: كيف خص أبا بكر في هذا الباب بما لم يخص به غيره؟
قلنا: يحتمل أن يكون أبو بكر حدثه بما علم أنه سمعه من الرسول (صلى الله عليه وآله) وحضر (2) تلقيه (3) له من جهته (صلى الله عليه وآله)، فلم يحتج إلى استحلافه لهذا الوجه.
[في حكمه (عليه السلام) بعد غنيمة المال والذرية:] مسألة: فإن قيل: فما الوجه فيما ذكره النظام في كتابه المعروف ب‍ " النكت " من قوله: العجب مما حكم به علي بن أبي طالب في حرب أصحاب الجمل، لأنه (عليه السلام) قتل المقاتلة ولم يغنم، فقال له قوم من أصحابه: إن كان قتلهم حلالا فغنيمتهم حلال، وإن كان قتلهم حراما فغنيمتهم حرام، فكيف قتلت ولم تسب؟ فقال (عليه السلام): فأيكم يأخذ عائشة في سهمه (أ)؟ فقال قوم: إن عائشة تصان

(1) الشافي: 2 / 37، تلخيص الشافي: 1 / 259.
(2) في " ش - خ - ": وخص.
(3) في " ش ": تلقنه.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»