أبو بكر لماله. وقالت امرأته: إن كان (1) علانة ارتد فإنا لم نرتد.
وروي مثل ذلك في مرتد قتل في أيام عمر بن الخطاب، فلم يعرض لماله (2).
وروي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قتل مستوردا العجلي ولم يعرض لميراثه (3). (4) فالقتل ووجوبه ليس بأمارة على تناول المال واستباحته، على أن الذي رواه النظام من القصة محرف معدول عن الصواب، والذي تظاهرت به الروايات ونقله أهل السيرة (5) في هذا الباب من طرق مختلفة، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لما خطب بالبصرة وأجاب عن مسائل شتى سئل عنها، وأخبر بملاحم وأشياء تكون بالبصرة، قام إليه عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن الناس يكثرون في أمر الفئ، ويقولون: من قاتلنا فهو ماله وولده فئ لنا. وقام رجل من بكر بن وائل يقال له عباد بن قيس، فقال [له]: يا أمير المؤمنين، والله ما قسمت بالسوية، ولا عدلت في الرعية.
فقال (عليه السلام): ولم [ذلك] ويحك؟
قال: لأنك قسمت ما في العسكر وتركت الأموال والنساء والذرية.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا أيها الناس، من كانت به جراحة فليداوها