تنزيه الأنبياء والأئمة (ع) - فارس حسون كريم - الصفحة ١٩٦
تحبون) * (1) فأما أبو مسلم فإنه ضعف هذا الوجه وقال: لم يجر للسيف ذكر فيضاف إليه المسح، ولا تسمي العرب الضرب بالسيف والقطع به مسحا، قال:
فإن ذهب ذاهب إلى قول الشاعر:
مدمن يجلو بأطراف الذرى * دنس الأسوق بالعضب الأفل [من الرمل] فإن هذا الشاعر يعني أنه عرقب الإبل للأضياف فمسح بأسنمتها ما صار على سيفه من دنس عراقيبها وهو الدم الذي أصابه [منها]، وليس في الآية ما يوجب ذلك ولا [ما] يقاربه، وليس الذي أنكره أبو مسلم بمنكر، لأن أكثر أهل التأويل - وفيهم ممن يشار إليه في اللغة - روى أن المسح هاهنا هو القطع، وفي الاستعمال المعروف: " مسحه بالسيف " إذا قطعه وبتره. والعرب تقول: " مسح علاوتها " (2) أي ضربها (3).
ومنها: أن يكون معنى مسحها هو أنه أمر يده عليها صيانة لها وإكراما لما رأى من حسنها. فمن عادة من عرضت عليه الخيل أن يمر يده على أعرافها وأعناقها وقوائمها.
ومنها: أن يكون معنى المسح هاهنا هو الغسل، فإن العرب تسمي الغسل مسحا، فكأنه لما أراد صيانتها وإكرامها فغسل قوائمها وأعناقها، وكل هذا واضح.

(١) سورة آل عمران: ٩٢.
(2) في " م، ش ": علاوته.
(3) تفسير الطبري: 23 / 100.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»