تنزيه الأنبياء والأئمة (ع) - فارس حسون كريم - الصفحة ١٩٥
كان سببا لفوت (1) الصلاة، ولا يمتنع أن يكون [ذكر] ذلك على سبيل الغاية لعرض الخيل عليه ثم استعادته لها.
فأما أبو علي [الجبائي] وغيره، فإنه ذهب إلى أن الشمس لما توارت بالحجاب وغابت كان ذلك سببا لترك عبادة كان يتعبد بها بالعشي، وصلاة نافلة كان يصليها فنسيها شغلا بهذه الخيل وإعجابا بتقليبها، فقال هذا القول على سبيل الاغتمام لما فاته من الطاعة (2)، وهذا الوجه أيضا لا يقتضي إضافة قبيح إليه (عليه السلام)، لأن ترك النافلة ليس بقبيح ولا معصية. وأما قوله تعالى: * (فطفق مسحا بالسوق والأعناق) * فقد قيل فيه وجوه:
منها: انه عرقبها ومسح أعناقها وسوقها بالسيف من حيث شغلته عن الطاعة، ولم يكن ذلك على سبيل العقوبة لها لكن حتى لا يتشاغل في المستقبل بها عن الطاعات، لأن للانسان أن يذبح فرسه لأكل (3) لحمها (4)، فكيف إذا انضاف إلى ذلك وجه آخر يحسنه؟ وقد قيل: إنه يجوز أن يكون لما كانت الخيل أعز ماله عليه أراد أن يكفر عن تفريطه في النافلة بذبحها والتصدق (5) بلحمها على المساكين. قالوا: فلما رأى حسن الخيل وراقته وأعجبته، أراد أن يتقرب (6) إلى الله تعالى بالمعجب له والرائق في عينه.
ويشهد بصحة هذا المذهب قوله تعالى: * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما

(1) في " ش ": لفوات.
(2) في " م ": الصلاة.
(3) في " ش ": لأجل - خ -.
(4) في " م، ش ": لحمه.
(5) في " ع ": فذبحها وتصدق.
(6) في " ع " يتقرب.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»