تنزيه الأنبياء والأئمة (ع) - فارس حسون كريم - الصفحة ١٩١
نوافله التي كان قطعها (1) على نفسه فعوتب.
وخامسها: ان المعصية منه إنما كانت بالعجلة في الحكم قبل التثبت، وقد كان يجب عليه لما سمع الدعوى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها، ولا يقضي عليه قبل المسألة. ومن أجاب بهذا الجواب قال: إن الفزع من دخولهما عليه في غير وقت العادة أنساه التثبت والتحفظ.
وكل هذه الوجوه لا تجوز على الأنبياء (عليهم السلام)، لأن فيها ما هو معصية، وقد بينا ان المعاصي لا تجوز عليهم، وفيها ما هو منفر، وإن لم يكن معصية، مثل أن يخطب امرأة قد خطبها رجل من أصحابه فتقدم عليه وتزوجها، ومثل التعريض بالنزول عن المرأة وهو لا يريد الحكم.
فأما الاشتغال عن النوافل فلا يجوز أن يقع عليه عتاب، لأنه ليس بمعصية ولا هو أيضا منفر، فأما من زعم أنه عرض أوريا للقتل وقدمه أمام التابوت عمدا حتى يقتل، فقوله أوضح فسادا من أن نتشاغل برده.
وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا أوتى برجل يزعم أن داود (عليه السلام) تزوج بامرأة أوريا إلا جلدته حدين: حدا للنبوة، وحدا للإسلام (2).
فأما أبو مسلم (3) فإنه قال: لا يمتنع أن (4) يكون الداخلان على داود (عليه السلام)

(١) في " م، ع ": وظفها.
(٢) تفسير التبيان: ٨ / ٥٠٧، قصص الأنبياء للراوندي: ٢٠٣ ح ٢٦٣، بحار الأنوار:
١٤
/ 26 ح 6.
(3) أي محمد بن بحر الأصفهاني. وقد تقدمت ترجمته.
(4) في " م ": إما أن.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»