مجرى شكه في جواز الرؤية على بعض ما لا يرى من الأعراض في أنه غير مخل بما يحتاج إليه في معرفته تعالى، قال: ولا يمتنع أن يكون غلطه في ذلك ذنبا صغيرا وتكون التوبة الواقعة منه لأجله.
وهذا الجواب يبعد من جهة (1) ان الشك في جواز الرؤية التي لا تقتضي تشبيها وإن كان لا يمتنع من معرفته بصفاته، فإن الشك في ذلك لا يجوز على الأنبياء (عليهم السلام) من حيث يجوز من بعض من بعثوا إليه أن يعرف ذلك على حقيقته، فيكون النبي (عليه السلام) شاكا فيه وأمته عارفون به مع رجوعهم في المعارف بالله تعالى، وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز [عليه إليه]، وهذا يزيد في التنفير على كل ما يوجب تنزيه الأنبياء (عليهم السلام) عنه.
فإن قيل: فعن أي شئ كانت توبة موسى (عليه السلام) على الجوابين المتقدمين؟
قلنا: أما من ذهب إلى أن المسألة كانت لقومه، فإنه يقول: إنما تاب لأنه أقدم على أن يسأل عن (2) لسان قومه [ما لم] يؤذن له [فيه]، وليس للأنبياء (عليهم السلام) ذلك، لأنه لا يؤمن [من] أن يكون الصلاح في المنع منه، فيكون ترك إجابتهم منفرا عنهم، وليس تجري مسألتهم على سبيل الاستسرار، وبغير حضور قومهم [يجري] مجرى ما ذكرناه لأنه [ليس] يجوز أن يسألوا مستسرين ما لم يؤذن لهم [فيه]، لأن منعهم منه لا يقتضي تنفيرا.
ومن ذهب إلى أنه سأل المعرفة الضرورية يقول: إنه (3) تاب من حيث