الكتب الفقهية، كما صرح في " بداية المجتهد " بان المسألة خلافية:
إتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم: طهارتهما الغسل وهم الجمهور، وقال قوم: فرضها المسح، و قال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل و المسح، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف; (1) وقال " ابن قدامة " في " المغني ":
غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم; ثم ينقل عن " على " و " ابن عباس " و " انس " و " الشعبي " قولهم بالمسح و " ابن جرير " قوله بالتخيير.
وقال " النووي " في " المجموع " أيضا:
... حكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين غسلهما ومسحهما وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميعا; وتلاحظ هنا عدم وجود اجماع لفقهاء العامة فضلا عن الشيعة في هذه المسألة;