شيئا); (1) ف " القياس " الذي يقول به العامة سيما الحنفية و " الاستحسان " الذي ينسب الاعتقاد به للحنابلة والحنفية، و " المصالح المرسلة " التي الاعتماد عليها مضاف إلى المالكية والحنابلة، كلها اتباع ما ليس بعلم، ولم يقم لدينا دليل على جوازها، لما مر من الآيات التي لا تجز اتباع الظن. وبشأن القياس، الاستحسان والمصالح المرسلة، فليس هناك من دليل قاطع نتمكن به ان نخرج من هذه القاعدة والحكم القرآني العام.
نعم! بالنسبة إلى القياس الذي هو منصوص العلة، و " ترجيح الأهم على المهم " حين تزاحم الاحكام و " اعمال رأي الحاكم " تحت عنوان الولاية - لا بعنوان انه من أصل الشرع ومنسوب للاسلام - يمكن العمل بها.
وعليه فلا بد من مراعاة أمرين في القياس:
أولا، القياس الذي كان مذموما إنما هو ذلك القياس الذي يتوصل إلى علة الحكم فيه على أساس الحدس والظن. وإلا فإذا صرح في الرواية بعلة الحكم، فان مثل هذا القياس سيكون منصوص العلة وهو خارج عن هذا البحث; لانه في الحقيقة ليس بقياس، بل تطبيق لقاعدة كلية يقينية. (2) ثانيا، هناك فرق بين هذا الاصطلاح بشأن القياس، مع القياس المذكور في علم المنطق; وذلك لان هذا القياس اصطلح عليه في علم المنطق ب " التمثيل ".
ونخلص مما سبق، عدم وجود دليل يقوم على صحة ما عرف ب " الرأي "; و