على هذا في المتضادات وليس حينئذ لاحد ان ينصر قوله بحجة لان مخالفه أيضا قد اجتهد رأيه. (1) وناهيك عما تقدم، فان هذه الرواية واردة في " باب القضاء " (2) ووجوب الفصل بين المتخاصمين، وهذا ما دعى " الترمذي " لان يوردها في باب " الأقضية "، (3) و لذلك فان تعميمها إلى " باب الافتاء " (4) يحتاج إلى دليل.
ثم ان هناك رواية أخرى في " سنن ابن ماجة " عن معاذ، تعارض هذه الرواية:
* سنن ابن ماجة، كتاب المقدمة حدثنا معاذ بن جبل، قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلن الا بما تعلم، فان أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه او تكتب إلي فيه; (5) ودلالة هذه الرواية على منعه (صلى الله عليه وآله وسلم) الاجتهاد بالرأي واضح.
وهناك روايات أخرى أيضا صرحت ببطلان العمل بالرأي.
* قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
... فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم