من حقوقه، و " العادة " ذلك الشئ الذي اراده الشارع من أجل منافع العباد ونظم شؤونهم وأوضاعهم.
واما بشأن " المرسلة " فهناك اختلاف بين القائلين به. فذهب البعض إلى ان المراد به عدم الاستناد بأي نص وقال: " هي الأشياء التي فوض للعقل حق اكتشافها ". في حين اعتبرها البعض الاخر عدم الاستناد على نص خاص; لا انه لا يوجد أي نص، بل مستند إلى نصوص كلية يمكن الاستفادة منها. (1) اما من حيث الحجية فلا بد من الاذعان من ان حجية كل من القياس، الاستحسان والمصالح المرسلة محل اشكال. والحق ان الاستدلالات التي طرحت بشأن صحة حجيتها بصورة مطلقة مخدوشة جميعا.
وقد ردت حجيتها من قبل أعظم محققي العامة; وذلك لاشتراكها جميعا في أمر، وهو " أنها اتباع بغير علم " وقد نهى القرآن عنه، وان كان موجبا للظن، و إليك بعض الآيات التي صرحت ببطلان اتباع ما ليس بعلم:
* فقد قال سبحانه:
(لا تقف ما ليس لك به علم); (2) * وقال:
(إن يتبعون الا الظن وإن الظن لا يغني من الحق