ب - ما رواه البخاري بسنده عن عائشة، قالت: " ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبح سبحة الضحى، وإني لأسبحها " (1).
قال أبو الحسن علي بن بطال: فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى، وقال قوم: " إنها بدعة " (2)، أما قول عائشة بأني أسبحها بعد قولها عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبح سبحة الضحى " فلا قيمة له في مجال الدليل الشرعي.
ج - وما رواه البخاري أيضا بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنه قال: " ما حدثنا أحد أنه رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي الضحى، غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود " (3).
وهذا الحديث ينفي ما تقدم من أحاديث رؤية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي الضحى، أما رواية أم هاني فهي كما ترى لا دلالة صريحة فيها على أن الصلاة التي صلاها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بثمان ركعات هي صلاة الضحى، بل يحتمل أنها صلاة شكر لله تعالى على ما من على رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالفتح المبين.
د - ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال:
" رأى أبو بكرة ناسا يصلون الضحى فقال: إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا عامة أصحابه رضي الله عنهم " (4).