عدد ركعاتها: اختلفوا في تحديد عدد ركعاتها، فقالت الحنفية: أكثرها ست عشرة، وذهب بعض الشافعية والطبري إلى أنه لا حد لأكثرها. وقال آخرون أقلها ركعتان وأكثرها ثمانية، وقيل اثنتا عشرة ركعة.
وقالوا بأنه " يكره أن يصلى في نفل النهار زيادة على أربع ركعات بتسليمة واحدة " (1).
ما ورد فيها من الأثر عندهم:
يمكن تصنيف ما ورد في صلاة الضحى من أحاديث إلى ثلاثة أصناف: أحاديث مجملة، وأخرى ضعيفة أو موضوعة، وأخر معارضة، فلنقف على نماذج من هذه الأصناف الثلاثة:
1 - الأحاديث المجملة:
أ - عن نعيم بن هماز، قال: " سمعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: قال الله عز وجل:
يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره " (2).
وبالتأمل البسيط في هذه الرواية يتضح أنه ليس فيه دلالة خاصة على أن المقصود من الركعات الأربع هو صلاة الضحى، واحتمل بعضهم أن المقصود من الأربع هو فريضة الفجر ونافلتها كما اختار ذلك ابن القيم وابن تيمية (3)، واحتمله الشوكاني والعراقي (4).
ب - قال أبو هريرة: " أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: