صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر " (1).
ونكتفي في التعليق على هذا الحديث بما قاله ابن القيم: " وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها، كحديث أبي هريرة وأبي ذر، لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، وإنما أوصى أبا هريرة بذلك، لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره ألا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة " (2).
ج - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: " دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه " (3).
والهاجرة لغة " بمعنى نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر " (4) على المشهور فسبحة الهاجرة إذا تنطبق على نافلة الظهر هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عمل عمر مجهول العنوان فما يدرينا بأنه كان يصلي الضحى؟ سيما وأن ابنه عبد الله يشهد بأنه لم يكن يصليها كما سيأتي.
د - عن أبي هريرة قال: " ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي الضحى قط إلا مرة " (5).