(قتل) المؤمن لأخيه المؤمن. وقد فهمت من كلامكم أنه يجوز في بعض الحالات، خاصة بعد أن تزال الشبهة وتقام الحجة على الفئة الباغية. كما وأن كيفية القتال والقوانين التي أعطيتها للقتال بين المسلمين لا يغير ماهية الفعل، وهو حصول قتال بين المؤمنين بأمر من الله تعالى. فهل من الممكن أن نعتبر الفئة الباغية فئة مرتدة وفي حال رجوعها إلى أمر الله تعالى تعامل كمعاملة من تاب إلى الله تعالى؟
مرة أخرى أشكركم أخي، داعيا إلى الله تعالى أن يهدينا إلى الطريق المستقيم. والسلام عليكم.
* وكتب (الشيباني)، بتاريخ 17 - 9 - 1999، السادسة صباحا:
يهمني يا عمار أن أقف مع قولك: وهل من الممكن أن نعتبر الفئة الباغية فئة مرتدة، وفي حال رجوعها إلى أمر الله تعالى تعامل كمعاملة من تاب إلى الله تعالى؟ أقول: يا عمار وعلى أي أساس نقول إنهم مرتدون؟ ألأنهم أرادوا الحق فأخطؤوه؟! ثم إننا لو اعتبرناهم مرتدين فلا يصدق عليهم اسم الإيمان الذي وصفهم الله به، وحينئذ نخالف النص القرآني!!!
إننا يا عمار لو حكمنا بالكفر والردة على كل من قاتل أخاه المسلم، بل وحتى لو قتله. لو حكمنا بذلك لأخرجنا كل قاتل عن الإسلام، وهذا ما لم يقل به أحد!! إنما نطبق عليه حكم الله بالأخذ على يده إن كان قاتله، أو بالقصاص إن كان قتله، وكل هذا لا يخرجه عن كونه مسلما مؤمنا.
فنواقض الإسلام والإيمان معروفة ليس منها التقاتل بين المؤمنين عن اجتهاد أو اختلاف وجهات النظر ما لم يستحل دم المسلم، فهنا يكفر لاستحلاله أمرا حرمه الله لا لمجرد التقاتل. فآمل أن تفهم هذا الأمر.