3 - بعد ذلك قد ترفض إحدى الطائفتين المؤمنتين الرضوخ للإصلاح لأمر تراه فحينئذ تقاتل حتى ترجع إلى الحق. وهنا أجيب على استفهامك الذي قلت فيه: أما قولكم في أن الفئة الباغية أيضا مؤمنة فهذا ما لا أفهمه أخي، فأقول: انظر إلى قول الله تعالى (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) أي إلى حكمه، فلو كانت الفئة الباغية غير مؤمنة لقال الله تعالى (حتى تؤمن) أو (حتى تسلم) ولما قال الله بعدها مباشرة (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم). وهذا نظير قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقالوا: ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟؟ فقال: تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره).
أما قولك: كيف يأمر الله تعالى من المسلم أن يقتل أخاه المسلم؟
فأقول: ليس القتال بين المؤمنين ومنع الفئة الباغية كالقتال مع الكفار، كلا!! فالقتال له طابع خاص، ومن ذلك ألا يجهز على جريح، وألا يقتل أسير، وألا يتعقب مدبر ترك المعركة وألقى السلاح ولا تؤخذ أموال البغاة، لأن الغرض من قتالهم ليس هو القضاء عليهم وإنما ردهم إلى الحق. فأرجو أن تكون قد فهمت المقصود ووضح لك الحق في هذا التشريع الرباني.
* فكتب (عمار)، بتاريخ 16 - 9 - 1999، الثامنة مساء:
أشكركم أخي الشيباني على التوضيح.. خلاصة الكلام: أن الله تعالى في بعض الحالات يجوز على المؤمنين أن يقتتلوا!
أما قولكم إن القتال بين المؤمنين يختلف عن القتال بين فئة مؤمنة وفئة كافرة.. فسؤالي أخي العزيز لم يكن عن كيفية القتال. بل كان عن تجويز