كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٨٦
بين ان يأتي بها جماعة وفرادى أم لا.
اما الكلام في الامر الأول فالمشهور اشتراط وجوبها بوجود السلطان العادل والدليل على ذلك الأخبار المستفيضة الدالة على نفى صلاة العيدين الا مع امام عادل أو مع الامام الظاهر في كون المراد منه هو الامام الأصلي لا مطلق من يأتم به الناس فان قلت ليس في الاخبار الا نفى صلاة العيدين الا بالامام ومن أين يفهم ان المراد به الامام الا صلى المنصوب من جانب الله تعالى بل لعل المراد كما فهمه بعض مطلق من يؤتم به فيكون المفهوم من الروايات المذكورة اشتراط ان يكون جماعة في مقابل الفرادى.
قلت بعض الاخبار يأبى حمله على ذلك مثل رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة في العيدين الا مع الامام وان صليت وحدك فلا بأس فان حمل الامام في هذه الرواية على مطلق امام الجماعة ينافي قوله عليه السلام بعد ذلك فان صليت وحدك فلا بأس للزوم التناقض.
فان قلت يمكن رفع التنافي بحمل نفى على نفى الكمال لا الحقيقة كقوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد.
قلت ليس النفي في مثل قوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد وأمثاله راجعا إلى الكمال في الاستعمال اللفظي ليكون معنى القضية المذكورة لا صلاة كاملة وانما النفي راجع إلى حقيقة الصلاة ولما علم من الخارج بدليل آخر صحة الصلاة في غير المسجد لجاره حمل النفي في القضية المذكورة على النفي ادعاء وكما أنه قد تحمل حقيقة على غير مصداقها الواقعي ادعاء كقولنا زيد أسد لظهور أظهر آثاره فيه كذلك قد تنفى حقيقة عن مصداقها الواقعي بواسطة عدم ظهور آثارها المترقبة فيه فقوله عليه السلام لا صلاة في العيدين الا مع الامام لو كان المراد الواقعي نفى الكمال فلابد ان يكون الصلاة الواقعة مع غير الامام أعني الفرادى بمنزلة العدم بمعنى ان يكون الملحوظ في تلك القضية ان صلاة الفرادى ليست مصداقا للصلاة ادعاء فلا يناسب عقيب هذه القضية بتلك الملاحظة قوله بلا فصل وان صليت فرادى فلا بأس.
(٦٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 » »»
الفهرست