فرسخ أو فرسخين مع العود في ساعته أو ساعتين فإنه مع ذلك يصدق عرفا انه أقام ثلثين يوما متوالية ولذا قلنا بتمشي قصد الإقامة ممن يكون قاصدا للخروج اليسير ابتداء نعم لا اشكال في عدم الصدق لو لم يعد يوما أو يومين ولو خرج بعد ثمانية وعشرين يوما فيحتاج الاتمام له بعد الإياب إلى استيناف الثلثين ان لم يقصد الإقامة واما ما حققنا من وجوب التمام على المقيم عشرا الخارج إلى ما دون المسافة في الذهاب والمقصد مع تفصيل في الإياب كما مر فليس لصدق الإقامة معه لأنها غير صادقة قطعا ولذا قلنا بعدم تمشى القصد من ناوي مثل هذا الخروج ابتداء بل لقطع السفر بنية الإقامة مع صلاة تامة فناوي الإقامة ما لم ينشئ السفر الجديد حكمه حكم الحاضر من دون مدخلية لتوقف العشرة بخلاف إقامة الثلثين لا عن قصد فإنها بوجودها الخارجي قاطعة للسفر فما لم تتحقق ولو بيوم لم يجب التمام نعم بعد التحقق يترتب عليها جميع ما يترتب على إقامة العشرة من الآثار ويتأتى فيها ما مضى من الكلام والله العالم بحقائق الاحكام.
في بعض احكام صلاة المسافر الفصل الثالث في بعض احكام صلاة المسافر وفيه مسائل:
الأولى قد عرفت لزوم القصر على المسافر والتمام على الحاضر عزيمة و استثنى من ذلك بعضهم من سار أربعة فراسخ فما زاد ولم يبلغ الثمانية ولم يرد الرجوع ليوم وحكم بالتخيير بين القصر والاتمام وقد تقدم الكلام فيه مفصلا ومن الموارد المستثناة من هذه القاعدة على المشهور المسافر إلى أحد المواطن الأربعة مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين سلام الله عليه فإنهم حكموا بالتخيير بينهما وبان الاتمام أفضل ويأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى ومن الموارد المستثناة من هذه القاعدة على قول حكى عن الشيخ في الخلاف من سافر بعد دخول وقت الصلاة فان المحكى منه قدس سره انه قال يخير بينهما وها انا أشرع في هذه المسألة وأستعين بالله الكريم قال المحقق قدس سره في الشرايع إذا دخل الوقت وهو حاضر