كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٤٧
كان مسافرا فقدم ولم يصل في الحالين يقصر قضاء معللا بأنه وقت الصلاة كان مسافرا وكان ينبغي له ان يقصر وهذه الرواية وان لم يستدل بها على أن الاعتبار بحال الوجوب لكن لا بأس بالاستدلال بها على لزوم مراعاة وقت الوجوب في القضاء.
الثانية حال المكلف باعتبار حكم السفر وموضوعه يتصور على اقسام:
أحدها ان يعلم حكمه وموضوعه وهذا لا شبهة في تعين القصر عليه وعدم اجزاء التمام في حقه.
ثانيها ان يكون شاكا ومرددا في الحكم والظاهر أيضا انه كذلك ولو فرضنا في حقه عدم الالتفات بعد الفحص وصلي تماما بحكم الاستصحاب لا يجزى بناء على عدم اجزاء الحكم الظاهري كما هو الحق.
ثالثها ان يكون جاهلا بالحكم بحيث لم يلتفت أصلا إلى أن المسافر له حكم آخر غير ما قرر للحاضر فلو صلى تماما في السفر والحال هذه تجزى وان التفت بخلافه في الوقت على المشهور بل حكى دعوى الاجماع عليه ويدل عليه صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قالا (قال خ ل) قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا قال عليه السلام ان كانت قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ولا يعارضها قوله عليه السلام في خبر الأعمش المروى عن الخصال ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلوته لأخصية الصحيحة الدالة على الاجزاء في خصوص الجاهل بالحكم ولا يعارضها أيضا صحيحة العيص الدالة على وجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوبها في خارجه فان الصحيحة الدالة على عدم وجوب الإعادة على الجاهل بالحكم في حكم الأخص بل هي أخص فان نظر السائل عن أن المتم في السفر يعيد أم لا إلى الصحة والفساد وتفصيل الإمام عليه السلام بين الجاهل والعالم يرجع إليهما أيضا وحاصل مضمون تلك الصحيحة رجع إلى أن الجاهل بالحكم يجزى صلوته ولا تكون محكومة بالفساد فظهر بذلك فساد ما ربما يتوهم من معاملة العامين من وجه معهما لعدم معارضتهما بالنسبة إلى عدم إعادة الجاهل بالحكم خارج الوقت وكذا بالنسبة إلى غير الجاهل بالحكم فينحصر مورد المعارضة في إعادة الجاهل
(٦٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 ... » »»
الفهرست