الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر بناء على إرادة اتمام الظهر في المصر كما هو الظاهر ويشهد لذلك ذكر العصر وحدها بعد الخروج وعن الفقه الرضوي فان خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة في الحضر فلم تصل حتى خرجت فعليك التقصير وان دخل عليك وقت الصلاة في السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام.
ومما يدل على أن الاعتبار بحال الوجوب صحيحة ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق فقال عليه السلام يصلى ركعتين وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا وخبر بشير النبال قال خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى اتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام يا نبال قلت لبيك قال عليه السلام انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر ان يصلى أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل ان نخرج وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن لرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في السفر قال يبدء بالزوال فيصليها ثم يصلى الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل ان تحضر الأولى وسئل فان خرج بعدما حضرت الأولى قال يصلى الأولى أربع ركعات ثم يصلى بعد النوافل ثماني ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنه خرج في السفر قبل ان تحضر العصر.
وصحيحة زرارة المروية عن مستطرفات السرائر عن أحدهما انه قال في رجل مسافر نسى الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله قال يصلى أربع ركعات وقال لمن نسى الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال يصلى أربع ركعات في سفره وقال إذا دخل على الرجل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها وهو مقيم أربع ركعات في سفره وعن المحدث المجلسي في البحار من كتاب محمد بن مثنى الحضرمي انه روى فيه عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاة كم يصلى قال عليه السلام أربع قال قلت وان دخل وقت الصلاة وهو في السفر قال عليه السلام يصلى ركعتين قبل ان يدخل أهله وان