كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٤١
يتحد مع السابق سنخا ومجرد اتحاد السنخ لا يوجب اطلاق البقاء عليه فلا يكون الشك فيه شكا في البقاء.
قلت أو لا قد مر منا ما يوضح ان الترديد في حال عدم الصلاة التامة ليس سببا للقصر على من يكون بحكم الحاضر ولا كاشفا عن أن قاطعية العزم على المقام مشروطة بايجاد صلاة تامة بل موجب للعود إلى عنوان المسافر أولا والشخص المتردد المفروض عند الشارع مثل من دخل في المحل ابتداء وعلى هذا لو تحقق التردد في الحالة المخصوصة يعود الشخص مسافرا عند الشارع ويزول الأثر المسبب عن عزم المقام من حين التحقق ان لم يتحقق ذلك فالحكم بالتمام ليس الا من جهة العزم السابق فالصلاة التامة مؤثرة في بقاء اثر العزم السابق فالشك في وجود الموجب لصيرورته مسافرا يوجب الشك في بقاء الحكم الأول المجعول على من كان في دار الإقامة وثانيا الشك في وجود القدر الجامع بين الوجودين وان لم يكن شكا في البقاء لكن لا نسلم لزوم ذلك في الاستصحاب لان الملاك في صحته صدق نقض اليقين بالشك وهو يتوقف على تحقق اليقين بشئ في السابق وعروض الشك في عين ما كان متيقنا في الزمن اللاحق وبذلك نصحح استصحاب ما يكون متدرجا في الوجود كالحركة وان لم يكن لها بقاء نعم يبقى الاشكال على هذا الفرض في أن استصحاب الحكم راجع إلى جعل الحكم المماثل للأول وليس الجامع قابلا للجعل والجواب عن ذلك انا لا نلتزم بذلك بل المحصل في استصحاب الموضوع والحكم امر واحد وهو عمل وجود ما كان موجودا في السابق وقد قررنا في الأصول صحة استصحاب عدم الحكم وان لم يكن قابلا للجعل ولم يكن له اثر شرعي ولكن لما كان عمل بقاء العدم التخيير بين الفعل والترك تناله يد الجعل وليس خارجا من وظيفة الشارع فيشمله عمومات الأدلة.
الثالث من القواطع توقف ثلثين يوما مترددا في مكان فإنه موجب لاتمام الصلاة فيه ولو لناوي الخروج من ساعته لصريح الاخبار كصحيحة زرارة وصحيحة معوية بن وهب وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة على بن جعفر وغيرها من الأخبار المستفيضة السليمة المعارضة بخبر حنان لقصوره من وجوه لا تخفى وهذا في الجملة
(٦٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 ... » »»
الفهرست