كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٣٧
الثاني إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل بعد خروج الوقت فان لم تكن مما يجب قضائه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس يرجع إلى القصر و كذا إذا كانت مما يجب قضائه وعدل قبل ان يقضى واما لو أتى بقضاء ما فات منه ثم عدل فهل يكفي في البقاء على التمام أم لا من صدق انه أتى بالفريضة التامة بعد العزم ومن انصراف الفريضة في الصحيحة لي الأدائية والاحتياط لا يترك بالجمع.
تنبيه العود عن الإقامة قبل الاتيان بفريضة تامة ليس كاشفا عن عدم انقطاع حكم السفر في نفس الامر للزوم كون الامر بالتمام مشروطا بوقوعه ولو على نحو الشروط المتأخر ومثل هذا الامر لا يمكن ان يدعو المكلف نحو العمل فتدبر فيه ويتفرع على ما ذكر أمور منها انه لو فاتته الرباعية حين العزم على الإقامة يجب قضائها تامة ولو بعد العدول عنها إذا كان زمان العزم على الإقامة متسعا لأدائها ومنها انه لو صام يوما أو أياما ثم عدل قبل أن يأتي بفريضة تامة فصيامه صحيح نعم لا يصح منه الصوم بعد العدول ومنها انه لو عزم فصام ثم عدل بعد الزوال قبل أن يأتي بفريضة تامة فصوم ذلك اليوم صحيح وان كان يقصر في صلوته فهو كمن صام في وطنه ثم سافر بعد الزوال ولكن يشكل الأخير بان الصوم امر واحد وهو الامساك من الفجر إلى المغرب بقصد القربة وشرط صحته الحضر إذ لا يصح من المسافر صوم شهر رمضان و مقتضى ذلك عدم صحة صوم رمضان ممن يصير مسافرا في النهار ولا من المسافر الذي يصير حاضرا في النهار الا ان الخارج من تلك القاعدة أمران تعبدا أحدهما الحاضر الذي يقصد الصيام ويسافر بعد الظهر والاخر المسافر الذي يحضر قبل الظهر ولم يتناول شيئا من المفطرات والعازم على الإقامة الذي قصد الصيام ثم تردد بعد الزوال ليس داخلا فيمن قصد الصوم حاضرا ثم سافر بعد الزوال.
فان قلت المحقق لعنوان السفر بعد الزوال في بعض الموارد السير إلى خارج البلد مع قصد المسافة وفيما نحن فيه نفس التردد فمن عزم على الصيام ثم تردد
(٦٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 ... » »»
الفهرست