كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٨٥
فان قلت مقتضى عموم العلة ان كلما كان بمنزلة الدين يستخرج من أصل المال وقد فرضا ثبوت هذه المنزلة للصلاة فصارت صغرى لهذه الكبرى المستفادة من العلة.
قلت العلة فيما نحن فيه ليست كالمفاهيم الواقعية التي لها مصاديق مع قطع النظر عن جعل الشارع كالاسكار ونظائره بل العلة المفروضة كون الشئ بمنزلة شئ آخر ولا اشكال في أن التنزيل المذكور راجع إلى جعل الأثر فكأنه قال عليه السلام الحج بمنزلة الدين المالي في الاخراج عن صلب المال فهل يصح ان يتعدى من هذا المورد إلى الصلاة بملاحظة انها نزلت منزلة الدين في لزوم الأداء فالمقدمتان اللتان جعلت إحديهما صغرى والأخرى كبرى للقضية إحديهما ان الصلاة في الوقت يجب أدائها والثانية ان الحج يجب اخراجه من صلب مال الميت وهل يتوهم كون النتيجة الحاصلة منهما ان الصلاة يجب ان تستخرج من مال الميت.
والحاصل ليس لجواز اخراج الأعمال البدنية غير الحج من تركة الميت دليل يصح الاعتماد عليه ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه باتفاق كبار الورثة على افراغ ذمته.
واما المقضى فالمحكي عن المشهور انه جميع ما فات عن الميت وعن بعض انه لا يقضى الا ما فاته إلى في مرض موته والمحكي من بعض انه يقضي ما فاته لعذر كالمرض والسفر والحيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه والأقوى الأول لاطلاق ما دل على ذلك من الروايات ودعوى انصرافها إلى ما فات لعذر ممنوعة وندرة الترك العمدي من المسلم لا توجب الانصراف بحيث يصير العذر قيدا في الكلام كما لا يخفى.
واما المقضى عنه فعلى المشهور الأب بناء على كون القضاء في مقابل الحبوة وهي تختص بالولد الأكبر واما بناء على ما أسلفنا من مضمون الروايات فهل يعم النساء أو يختص بالرجال وجهان لا يبعد الثاني لعدم الدليل على وجوب القضاء عن المرأة فان مورد السؤال في صحيحة حفص ومرسلة حماد انما هو الرجل ولا وجه لاسراء الجواب إلى غير موضوع السؤال الا بعد القطع بان ذكر الموضوع
(٥٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»
الفهرست