والمستفاد منها أمران: أحدهما لزوم البدئة في صلاة الآيات لو كان وقت الحاضرة متسعا وهذا يؤيد لزوم المبادرة إلى صلاة الآيات عند ظهورها والثاني أهمية الحاضرة من صلاة الآيات من جهة الامر بقطعها والاشتغال بالفريضة وان كان يفوت به وقت صلاة الآيات الا ان يقال ان الصحيحة بحسب الظاهر متعرضة لحال حدوث الكسوف أو غيره من الآيات في وقت الفريضة ومن المعلوم بقاء الوقت غالبا لصلاتها بعد اتمام فريضة التي ضاق وقتها فالصحيحة غير متعرضة لضيق الوقت لكلتا الصلاتين فاستكشاف الأهمية لإحديهما على الأخرى لا يمكن من الصحيحة بل لابد لنا من دليل آخر ومن هنا يعلم أنه يحتمل ان يكون المراد من الوقت الذي يتخوف ذهابه المذكور في الرواية هو وقت الفضيلة ويكون الحاصل ان وقت حدوث الآيات لو كان بحيث لو اشتغل بصلاتها وأتى بها يفوت وقت فضيلة الفريضة بدأ بالفريضة ولو كان في أثنائها قطعها واشتغل بالفريضة ويكون امر الشارع باتيان الفريضة قبل صلاة الآيات في هذه الصورة محمولا على الاستحباب ويكون مانعا لظهور الامر بالبدئة بصلاة الآيات في أول الصحيحة في الوجوب لاتحاد السياق.
ويؤيد كون المراد من الوقت في الصحيحة هو وقت الفضيلة صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صلينا الكسوف خشينا ان تفوتنا الفريضة فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها الخ فان حمل هذه الصحيحة على إرادة خوف فوت وقت الاجزاء بعيد.
ثم انه يستفاد من الصحيحة الأولى بل الثانية أيضا جواز البدار إلى صلاة الآيات عند ظهورها وان كان الوقت متسعا لها وللفريضة وينسب إلى بعض القول بتعين الفريضة والى آخر عكسه.
وقد يستدل للقول الأول بالصحيحة الامرة بقطع صلاة الآيات والاشتغال بالفريضة بدعوى ان ظاهرها وجوب قطع صلاة الكسوف لادراك العشاء في أول وقتها وهو مستلزم لعدم جواز الدخول فيها في أول الوقت بطريق أولى وهذا غريب لان الصحيحة صريحة