كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٥
لا يخفى وما في حاشية شيخنا المرتضى قدس سره على نجاة العباد في هذا المقام من أن الأحوط ستر الباطن لعله من جهة اشتراط ستره وان لم يظهر من الاخبار الا انه لم يظهر منها عدم اشتراطه إذ يمكن كونه شرطا ولم يتعرض الشارع له اعتمادا على كونه مستورا غالبا إذ هو في حالة القيام مستور بالأرض وفى غيرها مستور بالثياب و ح وان كان مقتضى الأصل الذي حققه في الأصول عدم وجوب الستر الا انه اشكال في أن مقتضى الاحتياط مراعاة الستر.
ثم إن مقتضى ما ذكرنا من عدم اشتراط ستر الوجه والكفين والقدمين في الصلاة بمقتضى الأصل والاخبار عدم الفرق بين كون المذكورات مما يجب سترها عن الناظر الأجنبي ومما يحرم على الأجنبي النظر إليه أولا فلو صلت المرأة وكانت ساترة لبدنها الا ما ذكر صحت صلوتها وان كان الناظر المحترم موجودا وقلنا بوجوب الستر عليها مطلقا من دون استثناء شئ من جسدها غاية الامر تحقق الاثم في هذه الصورة كما أن الحكم كك لو صلت مكشوفة الوجه مع وجود الناظر بريبة والأمة لا يجب عليها ستر رأسها في الصلاة وكذا العنق على الأقوى نعم المبعضة حكمها حكم الحرة وذلك لان الأدلة التي توجب الستر عامة فان موضوعها المرأة خرجت منها الأمة وهي ظاهرة في غير المبعضة وبقيت المبعضة تحت العمومات ولو أعتقت في أثناء الصلاة فلو لم يتخلل زمان بين عتقها وستر رأسها فلا اشكال في الصحة ولو تخلل زمان الا انها بادرت إلى الستر في الباقي من صلوتها من دون فعل مناف.
في إعادة الكلام في الملتفت في الأثناء فالكلام فيه هو الكلام في الملتفت في أثناء الصلاة وقد أسلفنا ما يمكن ان يقال فيه ولكن فيما أسلفنا نظر من جهة ان التمسك بحديث الرفع لرفع شرطية الستر في حال الالتفات في الأثناء لكون تركه مما اضطر إليه كما تقدم ممنوع لان الاضطرار إلى ترك الشرط انما يفيد رفع الشرطية إذا تحقق بالنسبة إلى أصل الطبيعة المأمور بها ومن المعلوم عدم تحققه في المقام الا بالنسبة إلى شخص هذه الصلاة التي التفت في أثنائها مع بقاء اختياره
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست