كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٢٨
إلى الافراد فان قلنا بها فيبطل الجماعة إذ لا معنى للامر بخصوص الجماعة المستلزمة للمحرم ولو قلنا بعدم السراية فلا مانع من الصحة حيث إن الامر بطبيعة الجماعة ليس مستلزما لوقوع المحرم وان بنينا على الكراهة فالظاهر عدم المنافاة غاية الامر كون الجماعة المفروضة أقل ثوابا من غيرها كصلاة الجماعة في الحمام ثم على التقدير الأول أعني البناء على الحرمة فالقول ببطلان الجماعة مبنى على تقديم دليل حرمة المحاذاة على أدلة الجماعة ولو قيل بالعكس فنحكم بصحة الجماعة كما أنه يحكم بصحة الجماعة أيضا لو أخذ بمقتضى الدليلين ورفع اليد عن دليل مانعية الحيلولة بين الإمام والمأموم أو اخذ بمقتضى هذا الدليل أيضا ورفع اليد عن دليل عدم جواز تقدم المأموم على الامام والظاهر عدم الاطلاق لأدلة الجماعة بحيث يشمل المقام بخلاف باقي الأدلة فيجب الحكم ببطلان لأدلة الجماعة ولو سلمنا فغاية الامر يقع التعارض بين الأدلة فليس لنا دليل على صحة هذا الاقتداء فلا يعلم بسقوط القراءة عن الصلاة المفروضة ومقتضى عموم دليل القراءة وجوبها هذا كله في امامة النساء للرجال.
واما امامة النساء للنساء فالمشهور جوازها بل المحكى عن الخلاف والتذكرة والغنية وارشاد الجعفرية عليه الاجماع وحكى عن المنتهى انه قول من عدى علم الهدى من أصحابنا وذهب جماعة من العلماء إلى عدم الجواز منهم المرتضى والإسكافي والجعفي والعلامة في المختلف والمحقق البهبهاني قدس اسرارهم والاخبار في طرفي المسألة كثيرة وفيها الصحاح وغيرها ويمكن الجمع بحمل الأخبار المانعة على الكراهة.
الرابع ان لا يكون الامام قاعدا للقائمين ولا مضطجعا للقاعدين ولا مستلقيا للمضطجعين ولا مستندا للمستقلين ولا من لا يحسن القراءة لمن يحسنها بل في الاقتداء بالمعذور مطلقا غير المتيمم وذي الجبيرة والقاعد للقاعد اشكال كما عرفت الكلام في ذلك مفصلا في بعض المباحث السابقة فراجع.
مسائل: (1) يجوز امامة الخنثى للأنثى في صلاة جمع فيها بين وظيفتي الرجال و
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست