كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٨
في الصلاة نفس ما فيه المكلف كالقيام والهوى وأما إذا قلنا بان المعتبر فيها هي الهيئة الحاصلة من الهوى والقيام فلا يتحد المأمور به مع المحرم لان المحرم هو القيام والهوى والمفروض عدم كونهما من أفعال الصلاة بل هما مقدمتان لحصول الهيئة الخاصة التي هي من اجزاء الصلاة ولا مانع من تحصيل الواجب من المقدمة المحرمة.
وفيه أولا ان نتيجة الافعال الأولية لا يتعلق بها التكليف الا بملاحظة المعنى المصدري وهي ملاحظة الإضافة الخاصة إلى المكلف وهي بهذه الملاحظة تنطبق على الفعل الأولى للمكلف مثلا لو قلنا في باب الوضوء ان المكلف به هو الطهارة الحاصلة من الغسلتين والمسحتين فيرجع هذا القول إلى تعلق التكليف بتحصيل الطهارة الذي هو عنوان ثانوي للغسلتين والمسحتين فيتحد الغسلتان والمسحتان مع المكلف به مصداقا وان اختلفا عنوانا ونقول فيما نحن فيه ان المكلف به على الاحتمال المذكور هو تحصيل الهيئة المذكورة وهو متحد مع الهوى والقيام الذين هما متحدان مع الغصب فعاد المحذور وثانيا على فرض امكان تعلق التكليف بنفس النتيجة من دون الارجاع إلى المعنى المصدري نقول لا يكاد يمكن حصول القرب من نتيجة فعل يكون محرما لان حسن الافعال وقبحها انما يكون بملاحظة اختيار الفاعل ولو فرضنا ان الفاعل لم يتحقق منه الا الاختيار السوء وقصد المعصية فكيف يمكن ان يكون نتيجة هذا الاختيار السوء حسنا ومقربا وما قرع سمعك من عدم منافاة تحقق الواجب العبادي مع كون المقدمة محرمة فهو فيما إذا بقى للمكلف اختيار بعد الفراغ عن تلك المقدمة المحرمة كما في مثال الحج مع ركوب الدابة المغصوبة دون ما إذا لم يكن له الا اختيار واحد كما فيما نحن فيه فليتأمل جيدا.
وكيف كان لو بيننا على بطلان الصلاة في اللباس المغضوب يعتبر فيه ان لا يكون معذورا فيه عقلا أو شرعا والا يصح الصلاة وان انكشف اتحادها مع الغصب في الخارج والسر في ذلك أن بطلان العمل فيما نحن فيه ليس من جهة فقد انه لسائر الشرائط المعتبرة فيه بل هو من جهة فقدانه لقصد التقرب وحصول القرب له بذلك العمل ومع معذورية المكلف عن المحرم
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست