في حفظ الشرط بالنسبة إلى أصل الطبيعة الا ان يفرض ذلك في ضيق الوقت فان ترك الستر بالمقدار المخصوص ح مغتفر من باب أهمية الوقت من حفظ الستر لا من باب حديث الرفع.
نعم يمكن ان يقال بناء على استفادة الشرطية المطلقة بحكومة دليل لا تعاد و تقريب ذلك أنه ليس المصرح في الدليل ان المعفو خصوص الخلل الواقع مقارنا للسهو حتى يقال ان الاخلال المفروض خارج عن مورد الدليل بل يعم كل خلل واقع عن غير عمد وان صار ذلك الخلل ملتفتا إليه في حال نعم لو سامح ولم يبادر إلى رفعه لصار من افراد الخلل المستند إلى العمد وبعبارة أخرى عدى الستر الملتفت إليه بين الصلاة وان كان مقارنا للالتفات ولكنه غير مستند إلى الالتفات فلا مانع من شمول دليل لا تعاد وحكومته على دليل اشتراط الستر واما بناء على عدم استفادة الشرطية المطلقة فالامر أوضح فان أدلة الباب على هذا واردة في مقام بيان حكم اخر نعم تفيد الشرطية على نحو الاجمال و المتيقن منها بطلان الصلاة لعدم الستر لو كان مستندا إلى العمد والاختيار فمن كان عاريا من أول الصلاة سهوا ثم التفت في الأثناء فبادر إلى الستر من دون مسامحة لم يكن عدم ستره في تلك الصلاة مستندا إلى العمد والاختيار والفرق بين المبنيين انه على الأول يحكم بالصحة بواسطة حكومة دليل لا تعاد وعلى الثاني دليل الصحة هو الأصل لاحتمال شرطية الستر زمان الالتفات في عالم الثبوت ومما ذكر يعرف حال الأمة المعتقة في أثناء الصلاة ولو لم تعلم بالعتق حتى فرغت من الصلاة فان كانت غافلة لا يجب عليها الإعادة لعموم قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة واما لو التفت إلى ذلك فأتمت الصلاة من جهة استصحاب عدم الحرية فالحكم بالصحة تابع للقول باجزاء الامر الظاهري أو اجراء عموم لا تعاد في مثله والأول وان حقق في محله خلافه ولكن الثاني لا مانع من المصير إليه الثاني في الساتر ويعتبر فيه أمور.