كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٨٥
الذين اقتدوا بالامام في الأخيرتين ولا شك ان وظيفتهم القراءة فان الركعتين المفروضتين هما الأوليان بالنسبة إلى المأمومين بل لابد من الحمل على ذلك لمنافاة الاحتمال الأول مع الأخبار الكثيرة الدالة على أفضلية التسبيح في الأخيرتين.
ومما يدل على التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الاخفاتية صحيحة على بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرء فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به قال عليه السلام ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا باس فان المراد من الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ان كان الأخيرتين كما هو منصرف العبارة فهو وان كان المراد منهما الأولتين من الاخفاتية فيلحق الأخيرتان منها بمقتضى التبعية المستفادة من صحيحة زرارة بل يمكن ان يستدل بهذه الصحيحة على التخيير بين القراءة والتسبيح في الأولتين من الاخفاتية أيضا فان المراد من الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ان كان الأولتين من الاخفاتية فهو وان كان المراد الأخيرتين فبمقتضى تبعية الأخيرتين للأولتين يستفاد حكم المتبوع لوحدة الحكم في التابع والمتبوع.
(2) يجب على المأموم متابعة الامام في الافعال وحكاية الاجماع عليه مستفيضة كما قيل واستدل عليه بالنبوي المحكى عن مجالس الصدوق (ره) وغيره انما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا والكلام في هذا المقام في بيان أمرين:
في وجوب المتابعة أحدهما هل وجوب المتابعة شرطي أو نفسي يحصل بمخالفته الاثم دون البطلان والتحقيق انه لو جعلنا المدرك في المسألة هو النبوي فالظاهر هو الشرطية لصحة القدوة لكن ستعرف ان النبوي يحتمل ان يكون متعرضا للنهي عن التأخر الفاحش فلا ربط له بمقامنا ولو جعلنا المدرك الاجماع فلا يعلم من كلماتهم الاتفاق على الشرطية أو النفسية ويمكن ان يقال ببطلان الجماعة بل الصلاة لو تقدم في مثل الركوع
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست