كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٧٧
فضال قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز ان يصلين خلفه قال عليه السلام نعم ان كان الامام أسفل منهن قلت فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا قال عليه السلام لا بأس ولا يخفى ان الموثقة بعد تمامية سندها لا محيص عن جعلها مخصصة للصحيحة ولا يتوهم ان النسبة بينهما عموم من وجه حيث إن الدار المذكورة في السؤال تعم ما إذا أمكن ان يقف أحد حيال الباب ليرى الصفوف المتقدمة وغيره فالتعارض بينها وبين الصحيحة في الثاني لان من المعلوم ان نظر السائل في هذا السؤال بعد فرض مانعية الحائل في الجملة إلى أن المانع المذكور هل يعم النساء أم لا هذا مضافا إلى منع العموم في الصحيحة للنساء فان مصبها ما إذا كان المأمومون رجالا بقرينة قوله عليه السلام فان كان بينهم سترة أو جدار الخ واستفادة عموم الحكم للنساء في بعض المقامات مع كون الخطاب اللفظي متوجها إلى الرجل مثل قوله عليه السلام اغسل ثوبك عن أبوال ما لا يؤكل لحمه وأمثال ذلك انما هي بواسطة القرينة المقامية فلو احتملنا كون الحكم مستفاد من الفظ الخبر مختصا بالرجل واقعا والمفروض كون المصب هو الرجل خاصة دون المكلف الأعم ولم يكن هناك ما يوجب ظهور الغاء المورد فلا دليل على اسرائه إلى المرأة نعم فيما نحن فيه نفس الشك في الاشتراط كاف في الحكم ببطلان صلاة المرأة لو كان بينها وبين الامام أو الصف المتقدم سترة لكن هذا لو لم يكن مثل الموثقة الدالة على الصحة في البين وبالجملة الحكم بصحة صلاة المرأة لو كانت مقتدية بالرجل مع وجود الساتر قوى جدا كما أفتى بها المشهور بل عن التذكرة على ما حكى نسبته إلى علمائنا واما لو كانت مؤتمة بالمرأة فالظاهر الاشتراط للصحيحة وان أبيت عن عمومها فلا أقل من الأصل الذي قررنا.
خامسها الظاهر من لفظ السترة عند الاطلاق السترة في جميع الحالات فلو كان بينهما سترة في حال القعود دون القيام مثلا فلا يدل الصحيحة على المنع بل يمكن القول بدخوله في مفهوم القضية والحكم بعدم المنع من جهته.
نعم لو كان عدم الستر قليلا جدا كما إذا شاهد الامام أو المأموم المتقدم في
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست