كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٨٤
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام اجزاء التسبيح الظاهر في عدم المنع عن القراءة والصحيحة هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف امام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القراءة فلا تقرء خلفه في الأوليين و قال يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت أي شئ تقول أنت قال اقرأ فاتحة الكتاب مضافا إلى التصريح في صحيحة زرارة بان الأخيرتين تابعتان للأولتين وقد عرفت ان النهى عن القراءة في أولتي الاخفاتية ليس على وجه التحريم ومقتضى تبعية الأخيرتين للأولتين عدم كون القراءة محرمة ومنه يظهر حال المسألة الرابعة وهي حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية قال أبو جعفر عليه السلام على ما في صحيحة زرارة وان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الأولتين و أنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فان الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرء القرآن يعنى في الفريضة خلف الامام فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون والأخيرتان تبعان للأولتين وفى بعض النسخ تبع للأولتين وحاصل مضمون الرواية بحسب الظاهر أن النهى عن القراءة في الأخيرتين انما هو من جهة التبعية للأولتين فحيث قلنا بالتحريم في الأولتين كما استظهرنا ذلك في أولتي الجهرية فاللازم ان نقول به في أخيرتي الجهرية.
وحيث قلنا بعدم التحريم في أولتي الاخفاتية فاللازم القول به في أخيرتي الاخفاتية وليس للصحيحة الدالة على تبعية الأخيرتين للأولتين معارض سوى ما قد يتوهم من بعض الروايات إذا كنت امام قوم فعليك ان تقرء في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك ان يقولوا سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام ان يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين وجه التوهم امر المأمومين بالقراءة وان كانت الصلاة جهرية وهذا ينافي تبعية الأخيرتين للأولتين في الجهرية حيث قلنا بتحريم القراءة فيهما والجواب ان الرواية غير ظاهرة في المأمومين الذين كانوا مع الامام في أول صلاة بل من المحتمل ان يكون المراد المأمومين المسبوقين
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست