الصلاة التي يجهر فيها فإنما امر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وان لم تسمع فاقرء يفهم ان تفريع قوله (ع) فلا تقرء خلفه على قوله فان ذلك جعل إليه ليس الا من جهة الترخيص في الترك فان رواية المرافقي مع اشتمالها على اجزاء قراءة الإمام عن المأموم تصرح بجواز القراءة في الصلوات الاخفاتية فتكون الرواية شارحة لما يترتب على ضمان الامام قراءة المأموم فلا وجه لرفع اليد عنها بواسطة معارضتها الأخبار الناهية عن القراءة وان كانت أكثر عددا وأصح سندا فان الترجيح من جهة السند انما يكون في غير مورد يصح الجمع بينهما عرفا.
واما الثانية أعني حكم القراءة في أولتي الجهرية فمقتضى الأخبار الكثيرة حرمتها منها صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرء خلف امام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة ودلالتها على الحرمة واضحة غاية الامر ان اللازم تخصيص الحرمة بأولتي الجهرية بشرط سماع قراءة الإمام لما دل على جواز القراءة في أولتي الاخفاتية والجهرية لو لم يسمع صوت الامام ولو همهمة وحمل الصحيحة على الكراهة للزوم التخصيص فيها لو حملناها على الحرمة لجواز القراءة بل رجحانها في بعض الموارد غير صحيح ودعوى شيوع التعبير بمثل تلك العبارة عن الكراهة عجيبة فان العبارة من حيث الواضع دالة على أغلظ مراتب الحرمة ولا يمكن دعوى شيوع استعمالها في الكراهة على نحو شيوع استعمال هيئة الأمر والنهي في الاستحباب والكراهة و منها صحيحة ابن الحجاج عن الصلاة خلف الإمام قال عليه السلام اما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرء خلفه واما الصلاة التي يجهر فيها فإنما امر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وان لم تسمع فاقرء ومنها رواية على بن جعفر عليه السلام عن أخيه قال سئلته عن الرجل يكون خلف الامام فيجهر بالقراءة وهو يقتدى به هل له ان يقرء من خلفه قال عليه السلام لا ولكن لينصت لقراءته ومنها صحيحة زرارة وان كنت خلف امام فلا تقرء شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرء شيئا في الأخيرتين ان الله عز وجل يقول وإذا قرء القرآن الخ وليس في قبال الأخبار الناهية عن قراءة المأموم في خصوص الجهرية ما يدل على جوازها حتى تحمل النواهي الواردة فيها على الكراهة