كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٧٩
أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل الخ كما عن المحكى عن الكافي وبعض نسخ التهذيب وعن بعض آخر بقطع مسيل والمحكي عن نسخة بقدر يسير وأخرى بقدر شبر وهذه الفقرة مع ما فيها من اختلاف النسخ لا يفهم منها شئ على أي تقدير و كذا الفقرة السابقة عليها وهي قوله عليه السلام وان كان ارفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل لا يظهر منها هل هي شرطية مستقلة محذوف أو ساقط جزائها أو ان كلمة ان وصلية حتى يكون المراد ان العلو الدفعي للامام مانع لصحة الجماعة وان كان بقدر إصبع أو أكثر أو أقل وبالجملة العلو اليسير الدفعي لا يعلم حاله من الرواية فالقدر المتيقن من العلو المانع الذي يفهم من الموثقة هو العلو الذي يكون مثل الدكان وأمثاله وكذا يفهم من ذيلها عدم البأس في العلو على وجه الانحدار مع كون الأرض مبسوطة والمرجع في الباقي هو الأصل وقد عرفت ان المرجع هو عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.
في فروع المقام فروع: (1) هل يعتبر في الصف السابق دخولهم في الصلاة فلا يجوز للاحق البعيد عن الامام مثلا ان يحرم للصلاة الا بعد تحريم من يرتفع بواسطته البعد أم لا بل يكفي مجرد كونهم مستعدين وجهان ولعل الأقوى الثاني لصدق عدم البعد بين الصف اللاحق والصف السابق وان لم يكونوا متلبسين بالصلاة بعد ويشهد لذلك بل يدل عليه ما وراه في المجالس مسندا عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسووا الفرج وإذا قال امامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد الخبر فان قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا قال امامكم الله أكبر الخ وان كان واقعا في عداد المستحبات ولا يصح الاستدلال به على لزوم تأخير تكبيرة المأموم الا ان دلالته على اجراء تكبيرة المأموم عقيب تكبيرة الامام من دون انتظار السابق الذي به يتحقق الارتباط ظاهرة.
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست