كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٧٦
استحباب مراعاة عدم البعد بالمقدار المزبور وحمله على الوجوب بعيد جدا وحمل قوله عليه السلام وينبغي على مطلق الرجحان لئلا ينافي كون بعض ما ذكر بعده واجبا و بعضه مستحبا وإن كان ممكنا لو كانت العبارة مذكورة في خبر مستقل واما في رواية واحدة بعد ذكر الواجب قبل ذلك فذكره أيضا في عداد المستحبات بواسطة الاشتراك في مطلق الرجحان مستبعد جدا ويمكن ان يقال ان لفظة ما لا يتخطى في أول الصحيحة لوحظت باعتبار المحل الذي اخذه المصلى للصلاة أعني المقدار من الفضاء الذي يتمكن من اتيان جميع أفعال صلوته التي منها السجود واعتبار المسافة اللازم مراعاتها انما هو بين مسجد اللاحق وموقف السابق وهذه اللفظة المذكورة في ذيل الصحيحة في طي المستحبات لوحظت باعتبار الصفين ويكون المحصل اشتراط ان لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الامام وكذا بين مسجد اللاحق وموقف السابق ما لا يتخطى واستحباب ان لا يكون بين الموقفين ما لا يتخطى ويشهد لذلك الاستثناء في الصحيحة بقوله عليه السلام الا من كان بحيال الباب فان الواقف بحيال الباب مع كون المأمومين في الداخل يكون بينه وبينهم ما لا يتخطى غالبا والقول بان اطلاقه مسوق لبيان فقد المانع من جهة المشاهدة وعدم الستر ضعيف مع اقترانه بوجود مانع آخر غالبا وهو البعد بما لا يتخطى ومما يشهد لذلك الموثقة الواردة في الستر بين المرأة المقتدية بالرجل الدالة على جواز اقتدائها به إذا كان بينها وبينه حائط أو طريق حيث لم يستفصل بين الحائط الموجب لبعدها عن الامام بما لا يتخطى وغيره مع أن الفصل بالطريق ملازم للبعد بما لا يتخطى.
في جريان الحكم في جماعة النساء هذا كله في ايتمام الرجال واما ايتمام النساء فيمكن دعوى دخوله في عموم الصحيحة فان قوله عليه السلام مشيرا إلى المقاصير ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة يعم الرجال والنساء الا ان المشهور في ايتمام النساء بالرجل عدم اشتراطه بعدم الحائل بينهن وبينه لموثقة عمار المعتبرة لوجود أحمد بن فضال في الطريق للامر بأخذ كتب بنى
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست