كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٧٠
عدم اعتبار القيد المفروض في الجماعة ومقتضى ذلك كونها جماعة شرعية بحسب الظاهر ومن آثارها سقوط القراءة.
قلت الحكم المستفاد من حديث الرفع انما هو حكم مجعول للشاك ولو كان هناك دليل اجتهادي يقتضى لزوم القراءة كما بينا فلم يبق للحكم المجعول للشاك مورد كما هو واضح وقد كنت اعتمد على ذلك سابقا بحيث لم ينقدح لي وجه للتمسك بأصالة البراءة في باب الجماعة ولكن اطلعت على عبارة شيخنا المرتضى قدس سره في كتابه في صلاة الجماعة في البحث عن الحائل وهو متمسك بالبرائة وكيف يخفى على مثله وهو امام الفن واستاد كل من تأخر عنه هذه الجهة التي ذكرناها ويمكن ان يقال ان القراءة غير ساقطة عن الجامع بل الامام نائب عنه فيها فصلوة الجامع مشتملة على القراءة كالمنفرد غاية الامر قراءة الإمام كافية عن قراءته وقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب انما يدل على حصر الصلاة فيما كان مشتملا على فاتحة الكتاب لا حصرها فيما يشتمل على فاتحة الكتاب التي يأتي بها بالمباشرة.
نعم دليل الصلاة واجزائها لما كان متوجها إلى المخاطب المكلف يقتضى اتيانها مباشرة ولو دل دليل على جواز الاستنابة في شئ منها بل في تمامها فلا يكون منافيا للخطاب المتعلق بالمكلف وان كان ذلك الدليل من قبيل الحكم الظاهري المتعلق بالشاك وعلى هذا يمكن ان يقال وان كانت البراءة العقلية لا يقتضى جواز النيابة فإنه بعد تعلق التكليف وتوجهه إلى المخاطب لو لم يأت بالمأمور به مباشرة يصح عقوبته لتمامية الحجة والبيان الا ان الأصل الشرعي لو اقتضى كون الصلاة المفروضة من افراد الجماعة لم يكن له معارض لما قلنا.
فان قلت كيف لا يكون له معارض والحال ان الدليل يقتضى صدور العمل من المكلف بنفسه.
قلت تقييد العمل بكونه صادرا عن المخاطب يمكن ان يكون من جهة حسن الطلب بمعنى انه لا يمكن تعلق الطلب بأصل الفعل الأعم من أن يكون صادرا من
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست