كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٥٠
أول الامر اما من جهة المسامحة واما من جهة شبهة في الحكم فيشكل الحكم بصحة الركعة الماضية التي لا قراءة فيها قطعا.
تتمة قد ظهر مما ذكر ان ترك القراءة في الصلاة بزعم الجماعة لا يضر لان تركها لكونه ناشيا من الخطاء في الموضوع داخل في الترك السهوي كما لو تركها بزعم ان الركعة التي بيده هي الركعة الثالثة مثلا ونحو ذلك وهذا مبنى على أمرين أحدهما عدم كون الجماعة والفرادى حقيقتين مختلفتين بل الاختلاف انما هو في الخصوصية الفردية وثانيهما ان تحقق الفرادى لا يحتاج الا قصد الانفراد كما أن تحقق الجماعة يحتاج إلى قصد الايتمام اما الامر الأول وهو عدم كونهما حقيقتين مختلفتين فإنه من الواضحات كيف ولسان الاخبار مصرح بان الجماعة شرعت في الفرائض اليومية ومعنى ذلك أن صلاة الظهر التي أوجبها الله تعالى على العباد يستحب ان يؤتى به جماعة وكذلك باقي الصلوات فكيف يحتمل ان الظهر التي يؤتى بها جماعة حقيقتها غير الظهر التي يؤتى بها منفردا وهل هذا الا نظير استحباب الاتيان بالصلوات في المسجد أترى من نفسك احتمال كون صلاة الظهر التي يصليها في المسجد غير صلاة الظهر التي يصليها في غير المسجد مختلفتين بالحقيقة واما الامر الثاني وهو عدم احتياج تحقق الفرادى إلى قصد الانفراد فان من أتى بصلاة الظهر مع ما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط المعتبرة فيها قاصدا للتقرب الا انه لم يخطر بباله كونه منفردا في مقابل الجماعة بل لو قصد الجماعة ولم تتحقق للاختلال في بعض شرائطها أليس ينطبق المأمور به على ما أتى به في الخارج ولازمه الاجزاء ولو فرضنا انه في هذا الفرض ترك القراءة بزعم الجماعة يدل على صحة صلوته ما دل على عدم لزوم الإعادة الا من جهة الأشياء الخاصة وما يظهر من كلام شيخنا المرتضى قدس سره في صلوته من الميل إلى بطلان صلاة من نوى الايتمام بشخص فبان غير امام كالمأموم أو غير المصلى ان حصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد وعد من ذلك ترك القراءة لا أرى له وجها الا ما ورد في الرجلين المتداعيين للمأمومية من الحكم ببطلان صلوتهما ولزوم الاستيناف مع أن الغالب
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست