كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٣٩
حتى يقال المدلول الإلزامي لا يؤخذ في باب الأصول العملية بل من جهة ان الحكم الوارد على الشئ الخاص سواء كان ظاهريا أم واقعيا وضعيا كان أم تكليفيا يرد على المهملة قهرا وإذا لم يمكن الاخذ بالحكم لعارض مثل لزوم الترجيح بلا مرجح فالأخذ بالمهملة لا مانع منه وما قرع سمعك من أنه بعد العلم الاجمالي بوجود التكليف لا يمكن الاخذ بالأصول المنافية له في طرفي العلم والاخذ في الطرف المعين ترجيح بلا مرجح والاخذ بأحدهما غير مفاد الدليل المراد بأحدهما الذي ليس مدلول الدليل هو أحدهما على نحو يكون المكلف مخيرا واما أحدهما المبهم الذي لا ينتج الا نفى وجود التكليف الشرعي متعلقا بكل من الطرفين فليس ترخيصا للمكلف في ارتكاب أحدهما باختياره بالفعل وعلى هذا فحكم المقام حكم من علم بترك أحدهما وثبوت الاخر وهو وجوب سجدتي السهو مرة واحدة من دون قضاء للسجدة لان المتيقن ثبوت تكليف واحد وهو لزم سجدتي السهو واما قضاء السجدة فمشكوك فيه رأسا.
ولو كان العلم الاجمالي قبل مضى محل التدارك فقد قلنا انه تارة يكون العلم الاجمالي بعد انقضاء المحل الأصلي منهما وأخرى قبل ذلك اما على الأول فان قلنا بان دليل الشك بعد المحل يعم الصورة التي يجب رفع اليد عن الحالة التي هو عليها فجريانه في السجدة لا مانع منه لعدم جريانه في الجزء اللاحق فإنه اما لم يؤت به واما أتى في غير محله واما ان قلنا بعدم الجريان فلو جلس لتدارك السجدة ثم قام وقرء الحمد فلو احتمل فوت كليهما فلا يضر واما لو علم بثبوت أحدهما فيشكل بان الثابت لو كانت السجدة لزم بطلان الصلاة لزيادة السجدة الواحدة وان كان الحمد يجب سجدتا السهو واما على الثاني أي الصورة التي يكون العلم الاجمالي بترك أحدهما في حال بقاء المحل في كليهما فان كان المحتمل تركهما معا فلا اشكال واما لو كان أحدهما معلوم الثبوت فيأتي فيه الاشكال المتقدم ومما ذكرنا يعلم الحكم فيما إذا علم اجمالا بترك أحدهما وقد مضى محل تدارك أحدهما وكان المحل الأصلي للاخر باقيا فان الأول محكوم بالثبوت والثاني محكوم بالعدم ولا فرق
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست