كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٥١
في الايتمام ليس الا ترك القراءة فلو كان ترك القراءة لمن اعتقد الايتمام في حكم تركها للمنفرد سهوا لما كانت صلوتهما باطلة وقد استدل قدس سره بالرواية الدالة على ذلك مضافا إلى التمسك بعموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولكنه قدس سره ذكر معارضتها مع صحيحة زرارة المروية في الكتب الثلاثة فيمن دخل مع قوم مصلين غير ناو للصلاة ثم أحدث الامام فاخذ بيد الرجل فقدمه عليهم قال عليه السلام تجزى القوم صلوتهم المعتضدة بما ورد في امام تبين كونه يهوديا فان اليهودي غير مصل في الحقيقة ثم أجاب عن المعارضة بقوله ره اللهم الا ان يخص الصحيحة وما في معناها بمورد ها وهو ما إذا تحقق صورة الامامية والمأمومية فلا تدل على الصحة فيما نحن فيه مما انكشف عدم الامامية والمأمومية ولو بحسب الصورة كما إذا اقتدى بمن تبين انه مأموم أو غائب عن محل الصلاة أو انه حاضر مشغول بغير الصلاة مما يتخيله الناظر صلاة أو غير ذلك.
أقول فيما افاده نظر اما أولا فلمنع التمسك بعموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لأنه محكوم بالنسبة إلى القاعدة المسلمة المستفادة من قولهم (ع) لا تعاد الصلاة الا من خمسة واما ثانيا فلان حمل الصحيحة على الصورة الخاصة وهي ما إذا تحققت صورة الامامية والمأمومية ليس بأولى من حمل رواية التداعي في الايتمام على المورد الخاص بان يقال ان الخارج من القاعدة المقتضية لسقوط القراءة عمن اشتبه عليه هو مورد التداعي في الايتمام مع أن حمل الصحيحة على صورة تحقق صورة الإمامة والمأمومية ان كان لصحة الصلاة جماعة فهو مع أنه لا صراحة فيها مخالف لقاعدة الايتمام وان كان لصحة أصل الصلاة فلا وجه لاحتمال مدخلية الصورة المذكورة فان صحة الصلاة في المورد ونظائره مع عدم القراءة مطابقة للقاعدة فتحصل مما ذكرنا صحة صلاة من ترك القراءة بزعم تحقق الجماعة الا في مورد التداعي للايتمام لوجود الرواية المنجبرة بالعمل وطريق الاحتياط غير خفى اللهم الا ان يقال ان تحقق الفرادى وان لم يكن محتاجا إلى القصد بل يكفي فيه عدم تحقق الجماعة وثمرة ذلك صحة الصلاة لو أتى بوظيفة المنفرد فيما لو قصد الجماعة فانكشف بطلانها ولكنه لو ترك
(٤٥١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (11)، الجماعة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست