كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٤٨
الركبتان والابهامان من الرجل فيدل على اعتبار عم علو موضع الجبهة عن كل واحد من هذه المواضع المذكورة ولا يدل أيضا على اعتبار عدمه بين بعضها من بعض إذ يمكن كون موضع الركبتين ارفع من موضع اليدين بمقدار أزيد من لبنة وعدم كون موضع الجبهة مرتفعا بأزيد من لبنة بالنسبة إلى كل واحد من المواضع نعم من جهة الترديد في أنه أريد من موضع البدن موضعه حين الجلوس أو حين السجدة لزم مراعاة عدم ارتفاع موضع الجبهة عن كل واحد من المواضع الستة الباقية وان أمكن ان يقال بان الرواية لما كانت بصدد تحديد الانحناء المعتبر في حال السجود يعلم أن العلو المذكور فيها غير معتبر بالنسبة إلى موضع اليدين لان علو موضع الجبهة بالإضافة إليهما ومساواته لا يوجبان اختلاف كيفية في الانحناء وانما يختلف باختلاف محل الجبهة والركبتين وكذا الابهامان فيكون المراد من موضع البدن بهذه القرنية موضعه عند الجلوس وهو موضع الرجل الذي يصير موضعا للابهامين عند السجود وموضع عظم الساق الذي يصير موضعا للركبتين في حال السجود أيضا.
في وجوب الذكر والطمأنينة حاله والجلوس بعد السجدة الأولى ومنها الذكر وقد بسطنا الكلام فيه في مبحث الركوع إذ لا خصوصية لذكر السجود الا فيما لو أراد التسبيحة الكبرى فإنه يبدل العظيم بالأعلى.
ومنها الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب ويدل عليه مضافا إلى ظهور عدم الخلاف صحيح ابن يقطين ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض وصحيح على بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض فقال عليه السلام يحرك جبهته فينحني الحصى عن جبهته وفى خبر الهذلي المروى عن أربعين الشهيد بسند صحيح إليه عن علي بن الحسين عليه السلام فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر كنقرة الديك وفى دلالة ما ذكر من الاخبار على وجوب الطمأنينة المفسرة بسكون سائر الأعضاء تأمل لكن أصل الحكم من المسلمات بين الأصحاب انما الكلام في أنه هل هي واجبة
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست