واما الأخبار الواردة في الباب فمنها الصحيح عن رفاعة سألته عن رجل نسى ان يركع حتى يسجد ويقوم قال عليه السلام يستقبل.
ومنها موثقة إسحاق بن عمار سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى ان يركع قال عليه السلام يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه ومنها خبر أبي بصير إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة وخبره الاخر سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ينسى ان يركع قال عليه السلام عليه الإعادة وأنت خبير بان ليس شئ من هذه الأخبار ظاهرة في بطلان الصلاة بمجرد الدخول في السجدة الأولى بل خبر أبي بصير ظاهر في إناطة البطلان بالفراغ من السجدتين ولو فرض اطلاق لبعض الاخبار الاخر يجب تقييده به لكن الاحتياط لا ينبغي تركه بالرجوع إلى الركوع و اتمام الصلاة ثم الإعادة لان المعروف بطلان الصلاة حتى أن صاحب الجواهر قدس سره قال لم اقف على من فصل بين السجدة الواحدة والسجدتين سوى ما ظهر من صاحب المدارك و تبعه صاحب الحدائق من المناقشة في البطلان بل قال الثاني ان الحكم بالبطلان لا يوافق ما ذكروه في غير المقام من غير خلاف بينهم ان من سهى عن واجب يمكن تداركه ثم تداركه صحت صلوته انتهى والانصاف ان هذا اشكال في محله هذا.
ولكن يعارض الأخبار السابقة ما روى الشيخ ره باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال قال عليه السلام فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبنى على صلوته على التمام فان كن لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليتم الصلاة بركعة وسجدتين ولا شئ عليه وعن الصدوق عن محمد بن مسلم بطريق صحيح عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه الا انه قال في رجل شك بعدما سجد انه لم يركع فقال عليه السلام يمضى في صلوته حتى يستيقن انه لم يركع فان استيقن انه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبنى على صلوته على التمام وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه وعن مستطرفات السرائر انه روى هذه الرواية من كتاب حسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم باختلاف في التعبير عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال عليه السلام يمضى على شكه حتى