كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٤٥
السجود على المسمى ظهرا أو بطنا وسجود مولينا الصادق عليه السلام على أنامل إبهامي الرجلين كما في خبر حماد لا يدل على الوجوب ولو وضع الطرف من كل منهما كان أحوط كما لا يخفى والسادس والسابع الركبتان لذكرهما في الاخبار في عداد السبعة التي يجب السجود عليها ومقتضى اطلاق الاخبار الاكتفاء بالمسمى فيهما أيضا.
ثم إن المذكور في بعض الاخبار الامر بارغام الانف حال السجود مع التصريح بان الفرض ينحصر في السبعة المذكورة واما الارغام فهو سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ويمكن ان يكون اطلاق السنة عليه من جهة انه فرض النبي صلى الله عليه وآله فلا ينافي كونه واجبا كما أطلق السنة في الاخبار على القراءة مع كونها واجبة وعلى هذا يجب الاخذ بظاهر الامر المتعلق بارغام الانف لكن ينافي ما ذكرنا قوله عليه السلام في رواية محمد بن مصادف انما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود.
لا يقال ان الرواية دالة على عدم وجوب السجود عليه ولا اشكال في عدم اعتبار الارغام جزءا للسجود الواجب ولا ينافي كونه واجبا آخر معتبرا في الصلاة.
لأنا نقول الظاهر من اخبار المصرحة بأنه سنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم الفرق بينه وبين سائر المساجد الا من جهة انها فرض الله تعالى وهذا سنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان المراد من السنة هنا الوجوب لوجب السجود عليه كالسجود على باقي المواضع السبعة غاية الأمران وجوب السجود عليها جاء من قبل الله سبحانه ووجوب السجود عليه جاء من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصح ح نفى وجوب السجود عليه واما ما ذكرت من احتمال كونه واجبا مستقلا في الصلاة غير مرتبط بالسجود فيدفعه انه لو كان كذلك لكان التفاوت بينه وبين السبعة المذكورة من جهتين إحديهما انها مأخوذة في السجدة وهو معتبر مستقلا في الصلاة والثانية انها من قبل الله تعالى وهو من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمفروض ان ظاهر الاخبار عدم التفاوت بينه وبين السبعة الامن جهة انها فرض الله تعالى وانه سنة النبي صلى الله عليه وآله فتحصل ان الجمع بين الاخبار المفيدة لحصر التفاوت بينها وبينه بكونها فرضا وكونه سنة وبين الواردة في نفى وجوب السجود عليه لا يمكن الا بجعل المراد من السنة الاستحباب.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست