كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٥٢
ويمكن ان يستكشف عدم اعتبار القيد في السجود بأصالة الاطلاق بالنسبة إلى أدلة السجود ويلزم من ذلك اعتباره في الصلاة ولا يعارض بأصالة اطلاق دليل وجوب الصلاة لعدم الاطلاق له سواء قلنا بان لفظة الصلاة موضوعة للصحيح أو الأعم منه ومن الفاسد كما بين في محله هذا القيود الخارجية من قبيل طهارة المحل وكونه من الأرض أو ما ينبت منها ونحوهما واما تحديد مقدار الانحناء بان لا يكون موضع جبهة المصلى أعلى من موقفه الا بقدر لبنة مع أن حقيقة السجود تتحقق بأقل من الانحناء المذكور فالظاهر أنه قيد للسجود بمعنى عدم تحقق السجدة المأمور بها في الصلاة لو وقعت جبهته على محل ارفع من موقفه زائدا على مقدار اللبنة فان الظاهر من دليل السجود السجود على الأرض المرتفعة سؤالا وجوابا تحديد مقدار الانحناء المعتبر في السجود شرعا واحتمال كون الزائد عن مقدار الصدق العرفي أمرا آخر معتبرا في الصلاة بعيد جدا كما أن تحديد الركوع بايصال الأصابع للركبة مع صدق الركوع بأقل من ذلك حاله كذلك هذا مضافا إلى امكان ان يقال ان الانتهاء إلى حد داخل في حقيقة السجود كما قيل ذلك في الركوع فح لو اختلف تحديد الشرع مع العرف فالمعتبر هو المحدود بالحد الشرعي ويصح سلب حقيقة السجود عما انتهى الانحناء إلى أقل مما حده الشرع فلو انتهى انحنائه في السجود إلى أن وضع جبهته على محل ارفع من موقفه بأزيد من لبنة فح وان كان يصدق انه سجد عرفا ولكنه ما سجد شرعا فيجوز له له رفع الرأس واتيان سجدة أخرى على نحو ما قرره الشارع ومن هنا يمكن ان يقال انه لو تحققت سجدتان على النحو المقرر شرعا وسهى عن القيود المعتبرة فيهما من قبيل طهارة المحل ونظائرها صحت الصلاة وان كانت تلك القيود بمقتضى الأدلة الأولية قيودا للسجدة فان المستثنى من حديث لا تعاد نفس السجدة ويأتي انشاء الله لذلك مزيد توضيح في مبحث الخلل ويدل على جواز رفع الرأس إذا وقعت جبهته على مكان مرتفع مضافا إلى ما ذكرنا خبر الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اسجد فتقع جبهتي على المواضع المرتفع فقال عليه السلام ارفع رأسك ثم ضعه ولا يعارضه صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أوضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها والنبكة هي الأكمة المحددة الرأس وقيل النباك
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست