يجب على القادر وقضية الدليلين ان العاجز لو اتى بما هو مكلف به في حال عجزه لم يفت منه ما هو فائت وبعبارة أخرى مقتضى مطلوبية المادة ان العاجز فات منه ما هو مطلوب أولا ومقتضى الدليل الثاني ان العاجز لو اتى بما هو تكليفه في حال العجز لم يفت منه المأمور به والجمع بينهما بحمل الدليل الثاني على التنزيل بملاحظة الأثر الشرعي فيقال ان للفوت اثرا عقليا غير قابل للرفع وهو المعذورية لو لم يكن مستندا إلى اختياره واستحقاق العقوبة لو كان مستندا إلى اختياره واثرا شرعيا وهو ثبوت القضاء وهو قابل للرفع فيصير مقتضى الدليلين عدم جواز تحصيل العجز اختيارا وعلى فرض حصوله ولو بالاختيار سقوط القضاء عنه.
في تفصيل كيفيات القراءة المسألة الثالثة يجب قراءة الحمد والسورة بتمامهما في الثنائية والأوليين من الثلاثية والرباعية ولا تصح الصلاة مع الاخلال بشئ منهما ولو بحرف واحد عمدا بحيث يعد ملحونا كما لو نقص حرفا واما ابداله بحرف اخر فان كان ممنوعا في المحاورة فلا اشكال في بطلان الصلاة به لو تعمد به وان كان سائغا في المحاورات كقلب اللام راء في مثل قل ربى أو النون الساكنة ميما إذا اتصل بالباء كما في كلمة أنباء ومثلها أو ابدالها بواحد من حروف يرملون حين ادغامها فيه وغير ذلك مما صار متعارفا فلا اشكال في جوازه وعدم بطلان الصلاة به بل قد يستشكل لو قرء على نحو الوضع الأولى مثل ان يظهر النون الساكنة عند التقائها مع واحد من حروف يرملون وان كان المظنون ان هذا الاشكال ليس في محله إذ لا وجه للحكم بغلطية ذكر الألفاظ بنحو الوضع الأولى لها بمجرد جرى العادة حين قراءتها على نحو آخر ويشهد بذلك ان نظير هذه التبديلات شائع في سائر اللغات ولا يقال لمن تكلم على نحو الوضع الأولى للألفاظ انه غلط الا ترى ان العجمي لو قال " من ميايم " يدرج النون الساكنة في الميم ولو لم يدرج واحد وتكلم بهذه الكلمة بصورتها الأولية فهل يحكم بكون كلامه لحنا وهكذا سائر التبديلات المرسومة.
واما التشديد فان كان معتبرا في قوام ذات الكلمة بحسب وضعها الافرادي