كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٠٣
فيما يصح السجود عليه اضطرارا المقام الثالث لو لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه أو شق عليه ذلك لا يسقط أصل السجود بتعذر شرطه أو تعسره بلا خلاف على الظاهر ويدل عليه مضافا إلى قاعدة الميسور الاخبار الآتية وهل يكون في هذا الحال بدل شرعي عنه أو لا بل الواجب عليه اقرار جبهته ح على أي شئ يكون كباقي المساجد تحقيق ذلك يحتاج إلى ذكر الأخبار الواردة في الباب فمنها خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف اصنع قال عليه السلام تسجد على بعض ثوبك قلت ليس على ثوب يمكن ان يسجد على طرفه ولا ذيله قال عليه السلام اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد ومنها خبر الاخر المروى عن العلل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف ان سجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال عليه السلام يسجد على ظهر كفه فإنها إحدى المساجد ومنها خبر الاخر سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى في حر شديد يخاف على جبهته الأرض قال عليه السلام يضع ثوبه تحت جبهته ومنها صحيحة القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد قال عليه السلام لا باس به ومنها خبر عيينة بياع القصب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره ان اصلى على الحصى فابسط ثوبي فاسجد عليه قال عليه السلام نعم ليس به باس ومنها خبر أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على كم قميصه من اذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه فقال عليه السلام لا باس به ومنها خبر محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال كتب رجل إلى أبى الحسن عليه السلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه فقال عليه السلام نعم لا باس به ومنها خبر على بن جعفر عليه السلام المروى عن قرب الاسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست