آيات الغدير - مركز المصطفى (ص) - الصفحة ١٣٢
فقهنا مع مقام النبي والإمام، صلى الله على نبينا وآله.
ولا يتسع المجال للإفاضة في هذا البحث، فنكتفي بإيراد نصوص عن الأئمة صلوات الله عليهم تؤكد ما ذكرناه، منها:
ما في نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده: 3 / 30 في جواب علي عليه السلام لمعاوية:
(وزعمت أن أفضل الناس في الإسلام فلان وفلان، فذكرت أمرا إن تم اعتزلك كله، وإن نقص لم تلحقك ثلمته. وما أنت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس؟! وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأولين، وترتيب درجاتهم، وتعريف طبقاتهم؟!! هيهات ، لقد حن قدح ليس منها، وطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها! ألا تربع أيها الإنسان على ظلعك، وتعرف قصور ذرعك، وتتأخر حيث أخرك القدر، فما عليك غلبة المغلوب، ولا لك ظفر الظافر.. وإنك لذهاب في التيه، رواغ عن القصد). انتهى.
وفي الكافي: 3 / 512: (من أسلم طوعا تركت أرضه في يده.. وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر.. وقال: إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة فكانوا أسراء في يده، فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء). انتهى .
* * أما فقهاء المذاهب السنية فقد اعتبروا أن قريشا دخلوا في الإسلام وترتبت عليهم أحكامه وانتهى الأمر. وإذا سألتهم عن اسم (الطلقاء) وعن تطبيق أحكام القتال على أهل مكة وأرضها، سارعوا إلى التخلص من ذم قريش وذكر أسرها.. وقالوا إنها أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله.
قال الشافعي في كتاب الأم: 7 / 382: (قال الأوزاعي: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، فخلى بين المهاجرين وأرضهم ودورهم بمكة، ولم يجعلها فيئا. قال أبو يوسف رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عن مكة وأهلها وقال: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ونهى عن القتل إلا نفرا قد سماهم، إلا أن يقاتل أحد فيقتل، وقال لهم حين اجتمعوا في المسجد
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»