آيات الغدير - مركز المصطفى (ص) - الصفحة ١٣١
دخل دار أبي سفيان. وهو أمان لمشركين في حالة حرب مع المسلمين ليس فيه شرط أن يدخلوا في الإسلام!
ومسألة ثالثة هي حكم أراضي مكة، وهل أنها بالأصل، عتيقة من الملكية تبعا للبيت العتيق ؟
أم أنها مفتوحة عنوة، فتكون ملكا لكل المسلمين إلى يوم القيامة؟
أم أن النبي صلى الله عليه وآله أقر ملكية القرشيين فيها بسبب إعلانهم إسلامهم، فصارت ملكيتهم صحيحة ثم اشترى الناس من القرشيين ومن تبعهم إلى يومنا هذا؟!
لكن كيف يصح أن يقر النبي ملكية القرشيين، ثم يعتبرهم أسرى ويطلقهم إطلاقا لا عتاقا .. فهل معنى ذلك إلا أن ملكية أراضيهم تابعة لملكية رقابهم؟! وأنها للنبي.. ثم لآله من بعده.. صلى الله عليه وآله.
* * وحل لهذه المسائل من وجهة نظرنا: أن أرض مكة لا تملك، والولاية عليها لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم للأئمة من أهل بيته عليهم السلام.
وإن الأمان الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله لهم هو أمر برفع القتل فعلا عن مشركين محاربين، إلا من استثني منهم.
وأما إطلاقهم فهو يعني أن النبي صلى الله عليه وآله قد أسرهم وتملكهم شرعا، ولم يعتقهم بل أطلقهم إطلاقا، كالذي يقول لعبيده: اذهبوا وافعلوا ما شئتم، فيكون ملكه عليهم وعلى ذراريهم باقيا، وتعود ملكيتهم وممتلكاتهم بعده إلى ذريته.
وهذا يعني أن النبي لم يخيرهم بين الإسلام والقتال، بل اعتبر أنهم اختاروا القتال وغلبهم وأخذهم أسرى، كما هو الواقع!
أما إعلان إسلامهم فقد رتب عليه النبي صلى الله عليه وآله أحيانا أحكام المسلمين وألزمهم بالجهاد معه في حنين وأخذ من نسائهم البيعة.
كما رتب عليهم أحيانا أخرى أحكام المشركين ولم يرجع إليهم أولادهم ولا عبيدهم الذين هاجروا إليه بعد فتح مكة، كما سيأتي! وهذا يعني أنه مخير بين أن يرتب عليهم أحكام الإسلام عندما يراه مصلحة، أو أحكام الكفر عندما يراه مصلحة.. وهي أحكام تنسجم في
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»