آيات الغدير - مركز المصطفى (ص) - الصفحة ١٣٠
يا معشر قريش: إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم خلق من تراب.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.. الآية.
يا معشر قريش ويا أهل مكة: ما ترون أني فاعل بكم؟!
قالوا: خيرا، أخ كريم، وابن أخ كريم.
ثم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء! فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الله أمكنه من رقابهم عنوة، وكانوا له فيئا، فبذلك يسمى أهل مكة الطلقاء). انتهى.
وهنا تحير فقهاء الخلافة القرشية وكل علماء بلاطها..!!
فإن إطلاق الأسير لا يتحقق إلا بعد الأسر والاسترقاق. فهو يعني أن النبي صلى الله عليه وآله قد استرقهم، ثم أعتقهم، فصار له ولآله ولاؤهم.
ويعني أن إسلامهم قد رفع عنهم القتل فقط، ولم يرفع عنهم جواز الاسترقاق! فهذه أحكام شرعية لا يمكن إنكارها، لكنها خاصة بقريش، ولا يوجد لها مثيل في أحكام الجهاد والفتح الإسلامي!!
فالحكم الشرعي لقريش حيث خافت ولم تجرؤ على مقاومة النبي صلى الله عليه وآله، لو كانت من أهل الكتاب، أن يخيرها النبي بين ثلاث خصال: الإسلام، أو القتال، أو دفع الجزية والبقاء على دينهم..
ولكنهم مشركون فهم مخيرون بين الإسلام والقتال فقط، وقد اختاروا الإسلام ولو تحت السيف . فكان اللازم أن تثبت لهم أحكام المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وآله رتب عليهم حكم المشركين الأسرى فأطلقهم (إطلاقا) ولم يعتقهم كما قال الطبري!
وهذا الإطلاق لا يعرفه الفقهاء في أحكام الأسرى! لأن الأسير إما أن يقتل أو يمن عليه ويعتق، أو يفادى. أما الإطلاق بدون عتق ولا مفاداة، فهو خاص بقبائل قريش في فتح مكة !
يضاف إلى مصيبة فقهاء البلاط القرشي.. مسألة فقهية ثانية لا حل لها عندهم أيضا، وهي : إعلان النبي الأمان لقريش لكل من دخل داره وأغلق بابه، وكل من ألقى سلاحه، وكل من
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»